Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
116

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا.

في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمسة وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.

وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون.

وفي الغنم: أربعة أنصاب أولها: أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.

وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.

وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.

وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.

ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة:

وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا تجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت.

فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد، غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليها.

Page 129