Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
114

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

الزكاة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والثمر : التمر والزبيب.

والغلة: الحنطة والشعير.

وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.

ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:

أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

Page 127