290

============================================================

مقالات البلخي واختلفوا في الكذب على جهة القياس: فقال قوم: ذلك جائز على العدد الكثير من أمتنا وغيرهم من الأمم.

وقال قوم: إن الاجتماع على الخطأ من جهة القياس غير جائز على أمتنا، وهو جائر على سائر الأمم. وقالوا: إنما لم يجز ذلك على أمتنا؛ لأن ال رسول الله صلى الله عليه أمنتا بأمن(1) ذلك، لا لأنه محال وقوغة منهم.

القول في الأنبياء عليهم السلام هل يلزم قبول قولهم في النبوة من غير آية معجرة وبرهان: قالت الإباضية وكثير من الخوارج وقوم من سائر أهل النظر: إن نفس قول النبي: إني نبي، ونفس ما يأتي به حجة، ولن يحتاج إليه على بينة ولا برهان، وإن على الناس قبول قولهم وإن لم يأت ببرهان، فمن لم يقبله كفر.

وقال ثمامه: ليس يحتاج الشيء من الحجة على نبوته إلى أكثر من استواء الأمر فيما يأتي به من شرائع وغيرها، وسلامته من التخليط في ذلك، ال وإن هذا من أعظم الآيات والحجج قالت المعتزلة وسائر أهل النظر سوى من ذكزنا: إن النبي لا يوجب على من يدعوه قبول قوله إلا إذا أتى بآية وبرهان يوجبان ذلك، وتكون آيته معجزة لا يقدر الخلائق على مثلها، وإن من لم يدعه النبي على منزلتين: إما ان يكون قد تواتر عليه الخبرو بآيات النبي وحججه، فالواجب عليه أن يجيبه، فإن لم يحضره في ذلك الوقت آية، أو يكون ممن دعاه النبيي في أول مرة وقبل أن ينتشر خبره وخبر ما جاء به، فلن يلزمه الإجابة إلا بعد إحضار النبي الآية (1) كذا في الأصل، ولعله وحججه.

Page 290