Al-Manhal Al-Adhb Al-Mawrood Sharh Sunan Abi Dawood
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود
Investigator
أمين محمود محمد خطاب (مِن بعد الجزء ٦)
Publisher
مطبعة الاستقامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٣٥١ - ١٣٥٣ هـ
Publisher Location
القاهرة - مصر
Genres
الماء الذى ترد عليه اهـ من النهاية وقال الخطابى هي طرق الماء واحدها موردة اهـ وقال الطيبى المورد هو الماء الذى ترد عليه الناس من عين أو نهر اهـ ويؤيده ما في رواية أحمد أو نقع ماء بدل الموارد والنقع الماء المجتمع وقيل الموارد الأمكنة التى تأتيها الناس كالأندية ولا مانع من إرادة جميعها
(قوله وقارعة الطريق) بالجر عطفا على الموارد أى والبراز في قارعة الطريق أى وسطه وقيل أعلاه والمراد بها هنا نفس الطريق وقارعة مشتقة من القرع وهو الضرب فهى قارعة بمعنى مقروعة فاعلة بمعنى مفعولة سميت بذلك لقرعها وضربها بالنعال والحوافر فالإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف أى الطريق المقروعة
(قوله والظلّ) بالجر عطفا على الموارد أيضا وتقدم بيانه والمراد منه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على تحريم قضاء الحاجة في مجارى الماء والطرق التى تمرّ فيها الناس والأمكنة التى يؤخذ منها الماء لما فيه من الإيذاء للناس بالتقذير ونحوه وتقدمت بقية الفوائد في الحديث الذى قبله
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه، وقال هو مرسل والحاكم وابن السكن والطبرانى والبيهقى. ثم قيل إن الحديث ضعيف لأنه من رواية أبى سعيد الحميرى وهو لم يدرك معاذا فهو منقطع ولا يعرف بغير هذا الإسناد كما قاله الحافظ ابن حجر وبه ردّ تصحيح الحاكم وابن السكن له، وقال العراقى ارتقى إلى درجة الحسن بوجود الشواهد اهـ فمن الشواهد ما رواه أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظلّ يستظلّ به أو في طريق أو نقع ماء وقوْله أن يقعد أحدكم أى لحاجته كما في بعض الروايات وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوى عن ابن عباس مبهم، وما رواه ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن، وما روى عن ابن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها وفى إسناده ابن لهيعة إلى غير ذلك مما تقدّم من الأحاديث
(باب في البول في المستحم)
أى في بيان حكم البول في المستحم وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة في الأصل الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحارّ ثم أطلق على مكان الاغتسال بأى ماء كان وهو المراد بالمغتسل المصرحّ به في رواية الطبرانى في الأوسط بإسناد حسن وفي رواية الحاكم بإسناد صحيح بلفظ ولا تبولن في مغتسلك وفى رواية المصنف الآتية بعد وفى بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة
1 / 103