Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

Abdullah Al-Furaih d. Unknown
77

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

Publisher

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

Edition Number

الثالثة والعشرون

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Publisher Location

السعودية

Genres

وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها (^١). قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به (^٢). قوله: «فإذا كان في وتر من صلاته»: أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. «لم ينهض»: أي للركعة الثانية، أو الرابعة «حتى يستوي قاعدًا». واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين ﵄، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني ﵏، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (^٣). وقال النووي ﵀: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» (^٤). ز- من السُّنَن في التشهد: ١. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد، وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية، أو ثلاثية، أو

(^١) رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود (١/ ٤٦٧). (^٢) الشرح الكبير (٣/ ٥٢٧). (^٣) انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٩٩)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (^٤) المجموع (٣/ ٤٤١).

1 / 84