86

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. والمريضة البين مرضها. فإن قطع دون النصف من أذنها أو قرنها، أو كانت مخروقة الأذن أو مشقوقة، كرهت وأجزأت.

والسنة أن تنحر الإبل ويذبح ما عداها، وأن يتولى ذلك بنفسه. فإن لم يفعل استحب أن يشهدها.

ووقت الذبح، يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق. وهل يجوز في ليلتيهما؟ على وجهين. فإن فات الوقت، فإن كان واجباً، ذبح قضاء. وما كان تطوعاً سقط.

والأضحية سنة مؤكدة، لا تجب إلا بالنذر. والسنة إما يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فإن أكل أكثر جاز.

ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ - إذا دخل العشر - من شعره ولا من بشرته شيئاً، حتى يضحي.

(فصل)

العقيقة سنة مؤكدة. والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بزنته ورقاً، فإن فات، ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين.

وحكمها حكم الأضحية، إلا أنه يستحب أن ينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظماً.

74