Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
قال الله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١). مرة واحدة في العمر على الفور. وشروط وجوبه خمسة:
(١) الإسلام.
(٢) والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون. ولو فعلاه، لم يصح.
(٣) والبلوغ.
(٤) والحرية. ولو حج صبي أو عبد صح. ولم يجزئهما إن بلغ الصبي وعتق العبد. وليس للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده. ولا للمرأة أن تتنفل به إلا بإذن زوجها. وليس للزوج منعها من حجة الإسلام.
الشرط الخامس: الاستطاعة: وهو ملك الزاد، والراحلة، وما يحتاج إليه مما يصلح لأمثاله. واختلفت الرواية في إمكان المسير وكلاءة الطريق: هل هما من شروط الوجوب أو لزوم الأداء؟ على روايتين. فإن أخره لعجز غير مرجو الزوال، لزمه أن يستنيب من بلده من يحج عنه، ويجزئ عنه. وإن زال عذره. فإن كانت امرأة، اشترط في حقها وجود المحرم. ومن لم يسقط فرض الحج عن نفسه، لم يجز أن ينوب عن غيره. فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه: ينصرف إلى ما نواه.
(١) البقرة: ١٩٦
61