Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
وهي جمع الريق وابتلاعه، وابتلاع النخامة، وذوق الطعام، ومضغ الملك الذي لا يتحلل منه شيء، والقبلة، والسب. فإن امرؤ سابّه، فليقل: إني صائم.
أفضل الصيام: صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ويستحب صيام ثلاثة أيام في كل شهر(١): الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام ستة أيام من شهر شوال سواء جمعها أو فرقها، وصوم عشر ذي الحجة. ويتأكد استحباب صوم يومي عرفة وعاشوراء. ويكره إفراد رجب بالصوم، ويوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الشك، والنيروز، والمهرجان، إلا أن يوافق عادة.
ومن شرع في صوم تطوع، استحب إتمامه، وله قطعه.
وهو مستحب، لا يجب إلا بالنذر. وليس من شرطه الصوم (في رواية) ولا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. وإذا نذر
(١) في الأصل: ((كل شيء)).
59