57

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

(فصل في زكاة المعدن)

من حصل نصابًا من النقدين أو ما قيمته نصاب من غيرهما مما سمى معدناً، ففيه الزكاة من اعتبار حول، وهي ربع العشر من قيمته - سواء حصله في مرة أو مرات. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللآلئ والمرجان والعنبر - (في إحدى الروايتين). وفي الركاز: الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين كقرآن أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة.

باب زكاة السائمة

إذا بلغت الإبل خمساً، وجبت فيها شاة. فإن أخرج من جنسها لم تجزّه. وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها من جنسها بنت مخاض، وهي التي لها سنة. وإن لم تكن، أجزأ ابن لبون، وهو الذي له سنتان. فإن عدمه واحتاج إلى الشراء، تعينت بنت مخاض. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، ففيها جذعة، وهي ما لها أربع سنين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان. فإذا زادت على إحدى وعشرين ومائة واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين

45