Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Gawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
ويجب استقبال عين القبلة، لمن قدر عليه، وجهتها، لمن عجز عنه. وإن وجد محاريب لا يعلم: هل هي للمسلمين أو لغيرهم؟ اجتهد ولم يلتفت إليها. فإن اشتبهت القبلة في السفر، اجتهد في طلبها بالدلائل من النجوم والشمس والريح. فإن أشكلت الأدلة، صلى بالاجتهاد، ولا إعادة عليه، وإن تبين أنه أخطأ.
وإذا اختلف مجتهدان، لم يعتد أحدهما بصاحبه، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه بالمعرفة.
الشرط السادس: النية. وهي واجبة لكل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً.
ويجب تعيين الصلاة إذا قصد صلاة بعينها. وإن لم يقصده، أجزأه بنية الصلاة، ويأتي بها عند تكبيرة الإحرام. ويجوز تقديمها بالزمن اليسير، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت. وفي التردد: وجهان. وإن أحرم بفرض فتبين أن وقته لم يدخل انقلب نفلاً. وإن أحرم في الوقت وأراد قلبه نفلاً جاز. فإن انتقل من فريضة إلى أخرى، بطلتا.
ومن شرط الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام، والإمام الإمامة. فإن أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة، صح في النفل بخلاف الفرض. وإذا أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر، جاز.
19