29

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

الحال، لم تبطل. فإن صلى في ثوب نجس أعاد. وإن كان ثوبًا من حرير أو مغصوبًا، لم يصح. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يكف جميع العورة، ستر الفرجين. فإن لم يكفهما معًا، ستر أحدهما. فإن عدم السترة بكل حال، صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود. ويجوز أن يصلي قائمًا. وإذا قدر على السترة في أثناء الصلاة من غير عمل كثير، ستر وابتدأ. وتشرع صلاة الجماعة في حق العراة، ويقف الإمام وسطهم.

(فصل)

يكره أن يسدل ثوبه، وهو أن يلقي الثوب على كتفه مرسلًا، وأن يشتمل الصماء، وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره. وعنه: يكره مطلقًا. ويكره ستر الوجه والتلثم، وثني الكم والشعر، وشد الوسط بما يضاهي الزنار، وإسبال اللباس على وجه الخيلاء، ولبس المصبوغ بالزعفران والمصفر للرجال. ويحرم لبس ما رقم فيه صورة حيوان، وكذلك الحرير وافتراشه للرجال إلا من ضرورة. فإن نسج معه غيره فالحكم للأغلب منهما، وإن استويا، فعلى وجهين. وإن لبسه لمرض أو حكة أو في حال الحرب أو ألبسه الصبي، ففيه روايتان. ويباح العلم (٢٢ - المذهب)

17