Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
المبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وهو طهر بيقين وتصلي بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. وإلى آخر السادس والعشرين وهو طهر مشكوك فيه. ثم تغتسل بعد انقضاء السادس والعشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها، وكان الابتداء من اليوم الثاني والعشرين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه، ولا يحصل لها حيض بعينه، إن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر. ومن السادس والعشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينه ولم يجز لها أن تترك الصلاة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر. هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض وهو موافق لمذهبنا سواء.
وأما القسم الثاني. وهو أن لا تذكر العدد ولا الوقت فإن هذه يحتمل أن يكون ابتداء شهرها طهرا، ويحتمل أن يكون حيضا فإن كان ابتداء شهرها حيضا فلا يكون أقل من ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون أكثر الحيض وهو عشرة أيام، ويحتمل ما بين ذلك ويكون ما بعد ذلك عشرة أيام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما يكون من الطهر، وما بعده يحتمل أن يكون من الحيضة الثانية، ويكون احتماله لأقله و لأكثره على ما قلناه أولا. ثم يكون بعد ذلك طهرا آخر فإذا احتمل ذلك فالثلاثة أيام الأولة تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم فإن كانت حايضا فيها فلا يضرها ذلك، وإن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها. ثم تغتسل يوم الثالث وفيما بعده لكل صلاة لجواز أن يكون انقطاع حيضها فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم، وإن صامت من أول الشهر إلى آخره عشرين يوما لأن في الشهر عشرة أيام مقطوعا به على كل حال أنه طهر، وهو أقل الطهر لأنه إن كان ابتداء شهرها حيضا وكان أقل الحيض وهو ثلاثة أيام، وبعده طهر عشرة أيام، وبعده حيض ثلاثة أيام، وبعده طهر عشرة أيام، وبعده حيض ثلاثة أيام، ويكون يوم الثلاثين طهرا فيحصل لها على هذا الحساب أحد وعشرون طهرا والعشرة داخلة في ذلك، وإن كان حيضها أكثره وهو عشرة أيام كان بعده طهرا عشرة أيام وعشرة أيام بعدها حيضا آخر فالعشرة طهر على كل حال وكذلك الحكم إن كان الحيض فيما بين ذلك فيكون بحساب ذلك فلا يخرج الطهر أقل
Page 58
Enter a page number between 1 - 2,766