Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
المبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية.
* (فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة) الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد، وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، ويتعلق به عشرون حكما: لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزايم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم على زوجها وطيها، و يجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، ويجب عليه التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحديهما وهي الأظهر أنها على الوجوب، والثانية أنها على الاستحباب (1)، وإن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا.
Page 41
Enter a page number between 1 - 2,766