Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
والمريض إذا برأ في وسط النهار وقدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقية النهار تأديبا وعليه القضاء، وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار وقد تم صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء، والأفضل أن يقضي ما فاته متتابعا، وروي أنه يصوم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعا (1)، ويفرق الباقي، والأول أحوط، ولا بأس أن يقضي ما فاته في أي شهر شاء إلا أن يكون مسافرا فإنه لا يقضيه في حال السفر على الصحيح من المذهب، ومتى صامه في السفر قضاه، وإن لم يجزه فإن أقام في بلد عشرة أيام ثم صام كان ذلك مجزيا، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه، وكفر بإطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد روي أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2) والصحيح الأول، ومن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وروي أيضا أنه لا شئ عليه وإن أفطر بعد الزوال (3) وذلك محمول على من لم يتمكن، ومتى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ولا تطوعا، ومتى أصبح صائما متطوعا لا يجب عليه المضي فيه
Page 287
Enter a page number between 1 - 2,766