Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
المبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
الأولتان، ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين، ولا يدري موضعهما فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين والثانية أو الثالثة فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان. فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا، ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه (1) والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول: إن الذكر في التشهد غير واجب.
من شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى أعاد، ومن شك في المغرب والغداة ولا يدري كم صلى أعاد ومن شك في صلاة السفر ولا يدري كم صلى أعاد، ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها، ولا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص، وبنى عليه (2) وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك توجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة
Page 121
Enter a page number between 1 - 2,766