Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
المبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
هو كلما عدا نواقض الوضوء فإنه متى حصل متعمدا وجب منه استيناف الصلاة، ويقطع الصلاة أيضا ما لا يتعلق بفعله زايدا على ما قدمناه، وهو خمسة أشياء: الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب على السمع والبصر، وكلما يزيل العقل من الاغماء والجنون ومتى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة. ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلاته مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا. ثم يتكلم بعده عامدا. ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته، ولا تبطل صلاته، وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط، والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريمة إلى حين الفراغ من كمال التشهد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلاته هذا على قول من يقول من أصحابنا: إن التسليم ليس بواجب، ومن قال: إنه واجب قال تبطل صلاته ما لم يسلم، والأول أظهر في الروايات، والثاني أحوط للعبادة، والعمل القليل لا يفسد الصلاة وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شئ أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حايط تنبيها على حاجة وما أشبهه، والأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده، والبكاء من خشية الله لا يفسدها وإن كانت لمصيبة أو أمر دنياوي فإنه يفسدها.
وإما التروك المسنونة فثلاثة عشر تركا: لا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يتثاءب ولا يتمطى، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بلحيته، ولا شئ من جوارحه، ولا يقعى بين السجدتين، ولا يتنخم، ولا يبصق فإن عرض شئ من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، ولا يرميه تجاه القبلة، ولا ينفخ موضع سجوده، ولا يتأوه بحرف فأما بحرفين فإنه كلام يقطع الصلاة، وهذه المسنونات متى حصلت عامدا كانت أو ناسيا لم تبطل الصلاة، وإنما ينقصها، ومتى نوى الصلاة بنية التطويل. ثم خفف لم تبطل صلاته. قتل القملة والبرغوث جايز في الصلاة والأفضل رميها، وإذا رعف في صلاته انصرف وغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك. ثم يبني على صلاته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم مما يفسد الصلاة فإن انحرف أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة
Page 118
Enter a page number between 1 - 2,766