Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
المبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-Mabsut in Imami Jurisprudence
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Investigator
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا، وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا لموضع قيامه، ولا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل لبنة وما أشبهها فإن كان أكثر منها لم يكن جايزا.
* (فصل: في ذكر التشهد وأحكامه) * التشهد في الصلاة فرض واجب للأول والثاني في الثلاثية والرباعيات، وفي كل ركعتين في باقي الصلوات. فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له، ومن تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم، وأعاد التسليم بعد التشهد الأخير، فإن ترك التشهد الأول قضاه، وليس عليه تسليم بعده، والتشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، والشهادتان، والصلاة على محمد النبي، والصلاة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة.
والسادس: التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا، وفيهم من جعله نفلا (1) وصفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع وهذه الهيئة مسنونة ويطمئن فيه وهو فرض ويشهد الشهادتين، وهو أقل ما يجزيه
Page 115
Enter a page number between 1 - 2,766