30

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المعيار

المثال

(٤) كل

_ كل أمر بيّن كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يردّ أبداً بكل حال.

(٥) كلما

_ كلما تعلقت المنفعة باثنين معاً كان تعيب أحدهما عيباً للآخر.

(٦) متى

_ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات.

(٧) مهما

_ مهما أمكن إيفاء الحقّين لا يجوز إبطال حق أحدهما.

* البدء بالوصف

_ الثابت ثبوتاً مؤبداً يستحيل زواله.

_ المتولّد من مأذون فيه لا أثر له.

_ الوكيل أمين.

_ المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.

_ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل.

* البدء بحكم تكليفي

(مع مراعاة الشمولية)

_ يباح للمضطر أخذ مال الغير.

_ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه.

_ لا يصح بيع الدين مطلقاً.

_ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

_ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.

29