75

The Damascene Glitter in the Jurisprudence of the Imamiya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1411 AH

فالدية عليهم. ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال وشهروا. * * *

Page 87