Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك. ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.
والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة. ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.
ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.
الفصل الثالث، في العدد:
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا، وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء، فإن
Page 181
Enter a page number between 1 - 257