Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
أخباره، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك لناقضيته، من دون دخل بخصوصية، فتأمل.
(و) السادس (الإستحاضة القليلة الدم) للأخبار المستفيضة (1) الدالة على أنها غير موجبة لغيره، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا (2)، ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة (3)، حسبما حكي عنهما.
واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة (و) أنه (لا يجب) مطلقا (بغير ذلك) من وذي ومذي وودي، ودم غير دماء الثلاثة، وغيرها مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر، أو لا يجب وحده بل مع الغسل، كما في الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة.
Page 44
Enter a page number between 1 - 305