272

Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Publisher

مرصاد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

قم

أفضل، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (1) وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل " (2) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله.

ومنها: تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها، لما تقدم (3) إلى غير ذلك من الموارد التي هي (4) مذكورة في أبواب متفرقة (5).

(ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها) وإلا لما كان وقتها، كما هو واضح.

Page 279