Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
من جهة إطلاق قوله ((عليه السلام)): " يغسل في كل... ". ومن المعلوم إن الاطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة، لا التطهير في أي وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته. فالأولى بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر النهار أمام الظهر لكي تأتي بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو قلة النجاسة.
(و) إنما (تجب إزالة) خصوص (النجاسات) بالغسل (مع علم موضعها) من الثوب (فلو جهل) الموضع (غسل جميع الثوب) وجوبا من باب المقدمة العلمية، ليقطع بغسل موضع النجاسة.
(ولو اشتبه الثوب) النجس (بغيره، صلى في كل واحد منهما مرة) أو يغسلهما ويصلي في واحد منهما. (ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا مرة، وأخرى فيه احتياطا، إذا لم يجد غيره) وإن كان الأقوى التخيير بينهما - بناء على الفتوى بالتخيير في الخبرين المتباينين، لا التخيير في الإفتاء بأحدهما - لتعارض الأخبار المعتبرة بين ما دل على وجوب الصلاة عريانا منها (1): موثق سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد أجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (2).
وما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس والنهي عن الصلاة عريانا منها (3): صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) (4): سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
Page 230
Enter a page number between 1 - 305