Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
(و) عفي أيضا (عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا) لعدم ستره العورة لصغره، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه (كالتكة (1) والجو رب والقلنسوة (2) ونحوها، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره، لموثق زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)): " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " (3). ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكة والكمرة (4) والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (5) وغيرهما من الأخبار (6). هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع عليه (7).
(ويكفي) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة (للمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، غسله (8) في اليوم والليلة مرة واحدة) لما رواه أبو حفص عن الصادق ((عليه السلام)) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليه قال ((عليه السلام)):
Page 228
Enter a page number between 1 - 305