Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
(ولا يعيد) في الوقت، ولا في خارجه، (ما صلى بتيممه) سواء كان في سفر، أو حضر.
أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى (1) من دعوى إجماع أهل العلم عليه، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (2). ولا دليل على ما نقل عن السيد (قدس سره) (3) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.
وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه، أو لا يعيد، معللا بأن رب الماء رب الصعيد، أو بدونه (4).
ولا يقاومها من جهات، صحيح ابن يعقوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد... " (5). فيحمل على الاستحباب جمعا.
والجمع بينها وبينه، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت، وإن
Page 198
Enter a page number between 1 - 305