Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
بن الفضيل: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (1) (وإلا) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت (دفن) بلا تغسيل، للأصل (بعد لفه في خرقة) على الأحوط، حيث لا دليل عليه. وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله، مع جبرها، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته، مما يعتبر في التكفين. والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية. (وكذا السقط لدون أربعة أشهر) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل، عند جميع العلماء، كما عن محكي المعتبر (2) والتذكرة (3) لما مر من رواية زرارة (4)، ومرفوعة أحمد بن محمد (5)، ولا دليل على وجوب لفه، بل في مكاتبة محمد بن الفضيل (6) دلالة على عدم وجوبه. نعم هو أحوط.
(الثالثة: يؤخذ الكفن) الواجب، لا المندوب، كبعض قطعه (7) [أو إجادة] (8) (من أصل التركة، قبل الديون، والوصايا) لصحيحة زرارة: سألته عن رجل مات وعليه دين، وخلف قدر ثمن كفنه. قال: " ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يمر (9) عليه انسان فيكفنه، ويقضى دينه مما ترك " (10) ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الميراث " (11) وإطلاق ما في
Page 160
Enter a page number between 1 - 305