42

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

القول الثاني : المنع قال مالك وابن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد وأبو سليمان - رحمهم الله تعالى - ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث وله وارث أو لم يكن.

وقال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث وإن لم يكن له وارث.

قول الناظم - رحمه الله تعالى - [ولإرث ما فضل] الإرث هو الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بتركة الميت وهو المقصود بالذات في علم الفرائض ، والإرث في اللغة : مصدر ورث يرث إرثا وميراثا وهو البقاء ومنه سمي الله تعالى بالوارث ومنه قوله تعالى ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾

ومنه الحديث قال ﴾ ( اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم ) أصله وبقية منه، - وقد عزا بعضهم هذا الحديث إلى صحيح مسلم - رحمه الله تعالى - وهو ليس في صحيح مسلم وقد نبهت عليه في كتابي الوسيط بين الاختصار والتبسيط في فقه الفرائض وحساب المواريث ، وسنا البرق العارض في شرح النور الفائض من أراد الوقوف عليه فليرجعه.

قال الشاعر:

عفا غير إرث من رماد كأنه حمام بألباد القطار جثوم

وشرعا : هو حق قابل للتجزئ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها.

قوله [ما فضل] ما موصولة ؛ بمعنى الذي ، وفضل أي بقي بعد مؤن التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة في الذمة والوصية أي الذي بقي بعد هذه الحقوق الأربعة فهو ميراث بين الورثة على تفصيلات ستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.

42