41

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

هممت أن لا أصلي عليه)) وفي سنن النسائي الكبرى بلفظ (( لو شهدت قبل أن يدخل )) ، وفي المجتبى بلفظ ((لقد هممت ألا أصلي عليه ))، وفي مسند الحميدي بلفظ ((لو أدركته ما صليت عليه)).

وكذلك منعه لسعد من الوصية بالشطر ولم يستثن صورة الإجازة.

قال ابن بطال - رحمه الله تعالى - ( وقال زيد بن ثابت ﴾ لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه وإن لم يكن له وارث وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي - رحمهم الله جميعاً - واحتجوا بقوله ﴾ ((والثلث كثير)).

وبما رواه آدم بن أبي إياس حدثنا عقبة بن الأصم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال:رسول الله ﴿ ((إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة في أعمالكم ))

وروى أبو اليمان حدثنا أبو بكر [بن] أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء ﴾ عن النبي # أنه قال: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم )) ولم يخص من كان له وارث أو غيره .

وأما ما استدل به الجمهور لجواز الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث فقد سبق في الوصية لوارث .

أما إذا لم يكن للميت وارث خاص فعلى قولين أيضاً وهما :

القول الأول : جواز الوصية بالمال كله حيث قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في التمهيد واختلفوا إذا لم يكن بنين ولا عصبة ولا وارثاً بنسب أو نكاح وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله وعن أبي موسى الأشعري ﴾ مثله- وروي عن علي رضي الله عنه ، وبه قال قوم منهم مسروق وعبيدة السلماني وبه قال ابن راهوية واختلف في ذلك قول أحمد - رحمهم الله تعالى - جميعاً، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وشريك - رحمهم الله تعالى - لأنه لما جازت الصدقة بجميع ماله جازت له وصيته بجميع ماله ، وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيدرضي الله عنه في هذه المسألة ؛ ومن حججهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء وهذا لا ورثة له فليس ممن عني به الحديث ، واختاره ابن حجر - رحمه الله تعالى - بقوله وأن من لا وارث له يجوز له الوصية بأكثر من الثلث لقوله ﴾ (إن تذر ورثتك أغنياء --- الحديث ) فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد لأنه لا يترك ورثة يخشى عليهم الفقر.

41