Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
١١٨- قال الإمام أحمد: كل القرابة يعطى الزكاة، إلا الأبوين والولد(١).
١١٩- كل ما في القرآن من سبيل الله إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير(٢).
١٢٠- كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له، وله أخذها(٣).
١٢١- كل من حرمت عليه الزكاة فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها(٤).
١٢٢- كل زمان أو مكان فاضل تكون صدقة التطوع فيه أفضل من غيره(٥).
(١) المغني ٢ / ٢٦٩.
(٢) المغني ٦ / ٣٣٤.
(٣) المغني ٢ / ٢٧٦؛ المبدع ٢ / ٤٣٦.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٢٩٣.
(٥) الفروع ٢ / ٤٨٩؛ المبدع ٢ / ٤٤٠؛ التوضيح ١ / ٤٣٤.
42