59

Al-Kifāya fī al-Farāʾiḍ

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

إذن٧٢، وإن علم أن المفقود مات في المدة بعد موت موروثه، دفع نصيبه من موروثه مع ماله إلى ورثته، وإن علم أنه كان ميتا حين موت موروثه رد الموقوف له إلى ورثة الأول.

الثاني: إذا علمنا أن المفقود مات ولم ندر متى مات، لم يرث شيئا، جزم به في المغني والشرح.

والمفقود نوعان:

الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر ونحوه، انتظر به تتمة تسعين سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر أبدا، فيجتهد الحاكم في موته كغيبة ابن التسعين، وعنه ينتظر أبدا حتى يتيقن موته، وعنه ينتظر زمنا٧٣ لا يعيش في مثله غالبا، وقيل مائة وعشرون منذ ولد.

الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالمفقود من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، كالحجار٧٤، انتظر تتمة أربع سنين، وعنه أربعة أشهر وعشرا، وعنه هو كالقسم قبله. والعبد المفقود كالحر، وعنه في الأمة على النصف، ويزكى

٧٢ قال البهوتي: (وهو المذهب، وذهب الأئمة الثلاثة إلى القول الأول)، كشاف القناع ٤٧٤/٤، وانظر ابن عابدين ٣٣٢/٣، ومغني المحتاج ٢٦/٣، والدسوقي ٤٨٧/٤-٤٨٨.

٧٣ في الأصل (منا).

٧٤ كذا في الأصل، ولعل الأصح (كالحجاز).

57