The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Investigator
أحمد الحجي الكردي
Publisher
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الكويت
Your recent searches will show up here
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Investigator
أحمد الحجي الكردي
Publisher
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الكويت
الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.
الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.
الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.
الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.
الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.
السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.
وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:
القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.
41