34

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

عطشان قُدّم العطشان، وقيل الميت أولى بمائه، وقيل يقدم العطشان إن خاف الموت، وإلا فلا، ولو خلف سترة ورقيقه الحيّ عريان صلى فيها الحي، ثم يكفن الميت، وقيل يقدم الميت، ولو خلّف سترة فالحي المضطر أحق بها، ذكره في الفصول احتمالا، واقتصر عليه، والمرأة كفنها ومؤنة تجهيزها في مالها، وقيل في مال زوجها، وقيل إن كان لها تركة وجب عليها، وإلا فعلى الزوج.

ثم بعد الكفن ونحوه يقدم النذر بمعين، ثم ثمن له رهن لازم، ثم يقدم دين الله، ودين الآدمي، فإن اجتمعا واتسعت التركة أخرجا، وإن ضاقت عنهما تحاصًّا، نص

وقال النووي في المنهاج: (يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة. قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه). (مغني المحتاج ٣/٣-٤).

وقال الدردير في الشرح الكبير: (يخرج من رأس تركة الميت ... حق تعلق بعين أي ذات كالمرهون في دين لتعلق حق المرتهن بذاته فيقم على كفن الميت ونحوه، وعبد غير مرهون جنى لأنه صار بجنايته كالمرهون ... ثم بعد إخراج ما ذكر يخرج من رأس المال تجهيزه من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها بالمعروف ... ثم تقضى من رأس ماله ديونه ...) (الدسوقي ٤٥٧/٤-٨).

وقال الحصكفي في الدر المختار: (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة ... بتجهيزه يعم التكفين من غير تقتير ولا تبذير ... ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ... ثم تقدم وصيته) (ابن عابدين ٤٨٤/٥ - ٤٨٥).

ومنه يتضح تفرد الحنبلية عن سائر الفقهاء في تقديم التجهيز والتكفين على سائر الحقوق.

32