433

عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

17 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.

المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا

18 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا.

الزكاة على تسعة أشياء

19 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فقال السائل فالذرة فغضب ثم قال كان والله على عهد رسول الله ص السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون لم يكن ذلك على عهد رسول الله ص وإنما وضع على التسعة

Page 421