28

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Investigator

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

وَمِنْهَا لَو كَانَ فِي يَد شخص عين فَقَالَ وهبنيها أبي وأقبضنيها فِي صِحَّته وَأقَام بذلك بَيِّنَة فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَة بَيِّنَة بِأَن الْأَب رَجَعَ فِيمَا وهبه لِابْنِهِ وَلم تذكر الْبَيِّنَة مَا رَجَعَ فِيهِ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَا تنْزع الْعين من يَده بِهَذِهِ الْبَيِّنَة لاحْتِمَال أَن هَذِه الْعين لَيست من المرجوع فِيهِ وَنَقله عَنهُ أَيْضا النَّوَوِيّ فِي آخر الْهِبَة من زَوَائِد الرَّوْضَة وَأقرهُ وَلم يفرقُوا بَين أَن تكون تِلْكَ الْعين جَارِيَة مثلا أَو بَهِيمَة وَمِنْهَا قَول الْأَصْحَاب أَن من جملَة شُرُوط الْحَج أَن يكون المصروف فَاضلا عَن مؤونة من تلْزمهُ مؤونته هَذَا التَّعْبِير يَقْتَضِي أَنه إِذا كَانَ مَالِكًا لبهيمة يحْتَاج إِلَى ركُوبهَا أَو كَانَت زمنة لَا يرغب فِيهَا رَاغِب فَلَا نظر ألى مؤونتها وَهُوَ بَاطِل بِلَا شكّ مَسْأَلَة صِيغَة مَا قَول الْقَائِل أُعْطِيك مَا شِئْت وَنَحْو ذَلِك يجوز أَن تكون مَوْصُولَة أَي الَّذِي شِئْت وَأَن تكون مَصْدَرِيَّة ظرفية أَي مُدَّة مشيئتك إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق مَا شِئْت فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد الْمِقْدَار الَّذِي شِئْت فَيرجع فِيهِ إِلَى الْعدَد الَّذِي تشاؤه الْمَرْأَة من الطَّلَاق وَيتَّجه اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة فِيهِ كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق وَيحْتَمل أَن يُرِيد مُدَّة مشيئتك للطَّلَاق فَتطلق عِنْد مشيئتها لَهُ فِي أَي وَقت شَاءَت وَلَكِن

1 / 213