166

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Investigator

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

ذَكرْنَاهُ هُوَ الأَصْل على تَفْصِيل فِيهِ لأهل الْعَرَبيَّة يطول ذكره إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أوصى فَقَالَ أَعْطوهُ عشرا أَو عشرَة من الْإِبِل أَي إِمَّا بِالتَّاءِ أَو بحذفها فَفِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ أَحدهمَا أَنا نسلك قَاعِدَة الْعَرَبيَّة فَإِن أَتَى بِالتَّاءِ أعطيناه ذُكُورا وَإِن لم يَأْتِ بهَا أعطيناه إِنَاثًا قَالَ وأصحهما جَوَاز إِعْطَاء النَّوْعَيْنِ فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَن الِاسْم يتناولهما مَسْأَلَة التَّاء الْمَذْكُورَة تَأتي للْمُبَالَغَة وَمِنْه قَوْلهم راوية لكثير الرِّوَايَة وَكَذَا قَول الْعَرَب مَا من سَاقِطَة إِلَّا وَلها لاقطة كَمَا قَالَه الشلوبين قَالَ وَمَعْنَاهُ أَن مَا من شَيْء يَنْتَهِي فِي السُّقُوط إِلَى الْغَايَة إِلَّا لَهُ من يُبَالغ فِي الْتِقَاطه ويحرض عَلَيْهِ وَأما قَوْلهم عَلامَة ونسابة فالتاء فيهمَا لتأكيد الْمُبَالغَة لِأَن الْمُبَالغَة قد استفيدت من هذَيْن اللَّفْظَيْنِ قبل دُخُول التَّاء فَإِنَّهَا تَأتي للْمُبَالَغَة وَحِينَئِذٍ فَيكون أبلغ من التَّعْبِير بالزاني ثمَّ ذكر الإِمَام بعد تَعْلِيل بِمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ أَن وُرُودهَا للْمُبَالَغَة لَا ينقاس

1 / 351