160

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم أَو غَدا فَقيل تطلق فِي الْحَال تَغْلِيبًا للإيقاع وَالصَّحِيح أَنه لَا يَقع إِلَّا فِي الْغَد لِأَنَّهُ الْيَقِين وَهَكَذَا إِذا قَالَ غَدا أَو بعد غَد أقَال إِذا جَاءَ الْغَد أَو بعد الْغَد كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالأوقات وَهُوَ مُشكل على مَا سبق فَإِن سِيَاقه التَّخْيِير
وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد أَو ذَاك فقد قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَصح هَذَا التَّوْكِيل كَذَا ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده فِي كتاب الْوكَالَة وَهُوَ مُشكل فان أَو ظَاهِرَة فِي التَّخْيِير أَو الْإِبَاحَة فَيكون كَقَوْلِه بِعْ أدهما وَحملهَا على الشَّك يُعِيد لِأَنَّهُ إِنَّمَا يتَّجه وَيظْهر فِي شَيْء وَقع
مَسْأَلَة
إِذا لم تأت بأوفى قَوْلك جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين وَنَحْو ذَلِك من أَقسَام الْإِبَاحَة بل أتيت بِالْوَاو فَقَالَ فِي الارتشاف فِي الْكَلَام على أَو

1 / 345