Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
دار المعارف النعمانية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
لاهور
Genres
Ḥanafī Law
باب المحرم يجرح الصيد ثم يضيف إحراما إلى إحرام أو يحل ثم يحرم
محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لم يستهلكه، ثم أضاف إليها حجة، ثم جرحه أيضا فمات من ذلك كله، فعليه قيمته صحيحا للعمرة، وقيمته للحج وبه الجرح الأول. ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحج، فعليه قيمته للعمرة وبه الجرح الثاني وقيمته للحج وبه الجرح الأول. ولو حل من العمرة ثم قرن كان [عليه] (^١) قيمته للعمرة وبه الجرح الثاني وقيمتان للقران وبه الجرح الأول. ولو كان الجرح الأول استهلكه غرم للعمرة قيمته صحيحا وللقران قيمتين وبه الجرح الأول. وكذلك لو كان الجرح الثاني أيضا استهلكه.
محرم وحلال قتلا صيدا بضربة فعلى المحرم الجزاء كاملا، وعلى الحلال نصف الجزاء. ولو قتلاه بضربتين وقعتا معا فعلى كل واحد ما نقصته ضربته من قيمته صحيحا. وعلى الحلال نصف قيمته مضروبا ضربتين، وعلى المحرم قيمته مضروبا ضربتين. ولو بدأ الحلال ثم ثنى المحرم، فعلى الحلال ما نقصته جنايته صحيحا، وعلى المحرم قيمته وبه الجرح الأول، وعلى الحلال نصف ما بقي من قيمته وبه الجنايتان. ولو كانت الجراحة الأولى استهلكتها فعلى الحلال قيمته كاملا.
محرم وقارن وحلال. قتلوا صيدا بضربة، فعلى القارن جزاءان، وعلى المفرد جزاء، وعلى الحلال ثلث الجزاء، وإن بدأ الحلال ثم المفرد ثم القارن فمات من ذلك كله، فعلى الحلال ما نقصته جنايته من قيمته صحيحا وثلث قيمته وبه الجنايتان الأخريان (^٢)، وعلى المفرد قيمته وبه الجراحتان الأوليان، وعلى القارن جزاءان وبه الجراحتان الأوليان. ولو كانت الجراحة الأولى والثانية استهلكاه كل واحدة، فعلى الحلال قيمته صحيحا، وعلى المفرد قيمته وبه الجناية الأولى، وعلى القارن قيمتاه وبه الجنايتان الأوليان.
مفرد بعمرة جرح صيدًا ثم جرحه حلال ثم أضاف المفرد إليها حجة ثم جرح الصيد جرحا آخر فمات من ذلك كله، فعلى المحرم قيمته به الجرح الأوسط للعمرة، وقيمة أخرى للحج وبه الجرحان الأولان، وعلى الحلال ما نقصته جنايته مجروحًا
(^١) الزيادة من المصرية.
(^٢) وفي المصرية: "الجراحتان الأخريان".
1 / 191