Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
23

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ

Genres

قال الجمهور: والمراد بالنداء النداء الثاني؛ لأنه الأذان الذي كان على عهده وعهد أبي بكر وعمر، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (^١). وقال الحنفية، وهو رواية عن أحمد: المراد به الأذان الأول الذي على المنارة (^٢). وقيل: يجب السعي للجمعة بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد، وهو قول في مذهب الحنفية (^٣). • حجة الحنفية: أن المصلي لو انتظر الأذان الذي عند المنبر لفاته سماع الخطبة، وربما يُفَوِّت الجمعة إذا كان بيته بعيدًا من الجامع (^٤). والأول أرجح؛ (ح-١٠٤٢) لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر ﵄، فلما كان عثمان ﵁، وكثر الناس زاد النداءَ الثالثَ على الزوراء (^٥). فالأذان الثاني الذي كان على عهد النبي ﷺ هو الإقامة سميت أذانًا من باب التغليب، كما قال ﷺ: بين كل أذانين صلاة (^٦). أي بين كل أذان وإقامة. وقيل: المراد: «معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: إذا قرب

(^١). تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٤٧)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٠٠)، تفسير ابن جزي (٢/ ٣٧٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٠٣)، المجموع (٤/ ٥٠٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣). (^٢). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٧١)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣). (^٣). تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣). (^٤). مجمع الأنهر (١/ ١٧١). (^٥). صحيح البخاري (٩١٢). (^٦). صحيح البخاري (٦٢٧)، وصحيح مسلم (٣٨٣).

1 / 25