124

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ

Genres

المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس المدخل إلى المسألة: • السقوط بالفوات يحتاج إلى دليل، والأصل عدم السقوط ما زال في المسجد. • حديث جابر في تحية المسجد جاء بصيغة الأمر بفعلها كما في رواية الصحيحين، وفي صيغة النهي عن الجلوس قبل ذلك، كما في رواية البخاري. • المأمورات الشرعية لا تسقط بالترك حتى تفعل، والمنهيات إذا فعلت فكأنها لم تفعل؛ لأنها ملغاة شرعًا، وإذا كان الجلوس في حكم الملغى شرعًا فلا يزال يخاطَبُ بها حتى يصلِّيَهَا. • تحية المسجد شرعت لتعظيم المسجد وحرمته، ففي أي وقت صلاها حصل المقصود. [م-٤٥٣] اختلف الفقهاء في فوات تحية المسجد بالجلوس على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تفوت تحية المسجد بالجلوس، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر إطلاق بعض الشافعية (^١). قال الخرشي: «يكره جلوسه قبل التحية، ولا تسقط به» (^٢).

(^١). البحر الرائق (٢/ ٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٤٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٩٤)، شرح ابن ناجي على متن الرسالة (١/ ١٦٩)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٣). قال في الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣): «وكونهما -أي الركعتين- قبل الجلوس على جهة الندب، فلو جلس لا يفوتان ولو طال زمان الجلوس». (^٢). شرح خليل للخرشي (٢/ ٥).

1 / 126