Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
Publisher
(بدون)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٤١ هـ
Genres
المبحث الثالث في صلاة ركعتين قبل الجلوس
المدخل إلى المسألة:
• لا يصح في إطلاق تحية المسجد على الركعتين حديث مرفوع، وهي تسمية اصطلاحية، وليست شرعية.
• إضافة التحية للمسجد من باب إضافة الشيء إلى سببه.
• من السنن ما يشرع للمكان كتحية المسجد، ومنها ما يشرع للزمان كصلاة الضحى.
• تحية المسجد وتركها توقيفي، فالخطيب يوم الجمعة يجلس وقت الأذان بلا تحية بخلاف المصلي يدخل، والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي على الصحيح.
• لما كانت المساجد لله اختصت بالتعظيم لتتميز بيوت الله عن بيوتنا وأسواقنا.
• تعظيم المساجد بالتحية طاعة لله وامتثالًا لأمره، لا يعني أن الصلاة لها، فلا معنى لقول بعض الفقهاء: المراد تحية رب المسجد، فلو قصد سنة البقعة لم تصح، فالطواف بالبيت، وتقبيل الحجر، عبادة لله، واتباع لأمره، وليس عبادة للبيت، ولا للحجر، ولا ينافي ذلك تعظيم هذه المشاعر.
• لكل شيء عظيم تحية، فتحية المسجد ركعتان، وتحية الحرم الإحرام، وتحية البيت الطواف، وتحية منى الرمي، وكل هذا متلقى من الشرع، ولا سبيل للاستحسان.
[م-٤٤٩] يشرع للرجل إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي مشروعة بإجماع المسلمين (^١).
قال النووي في المجموع: «أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد» (^٢).
(^١). شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٢٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٥٢٤). (^٢). المجموع (٤/ ٥٢).
1 / 114