94

Perfection and Mastery in the Explanation of the Judges' Masterpiece

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

مصر

بِالدِّينَارِ فَأَكْثَرَ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَمَا لَهُ بَالٌ " أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْرُجُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ بَلْ فِي أَكْثَرَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ، اللَّخْمِيِّ (وَفِي التَّوْضِيحِ) ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهَا تَخْرُجُ لِرُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (الْمَازِرِيُّ) وَهُوَ الْمَشْهُورُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ كَيْفِيَّةَ الْحَلِفِ عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْيَمِينِ مِنْهُ فَذَكَرَ أَنَّهُ يَكُونُ قَائِمًا لَا جَالِسًا مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ لَا غَيْرَ مُسْتَقْبِلِهَا وَهَذَا أَيْضًا فِي الْيَمِينِ الَّتِي فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ. (قَالَ الشَّارِحُ): فَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْيَمِينِ لِلْعَهْدِ، وَالْمَعْهُودُ الْيَمِينُ الْمُتَقَدِّمُ قَرِيبًا، (قَالَ الشَّارِحُ): وَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، إذَا بَلَغَتْ النِّصَابَ فَأَحْرَى أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ الْبَدَنِيَّةِ لِحَلِّ الْعِصَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ): سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: يَحْلِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا الشَّيْءُ التَّافِهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ فِي مَقَامِهِ وَحَيْثُ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، (قَالَ مَالِكٌ) وَيَحْلِفُونَ قِيَامًا وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ بَالٌ فَإِنَّمَا يَحْلِفُ فِيهِ فِي جَامِعِ بَلَدِهِ فِي أَعْظَمِ مَوَاضِعِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَعْرِفُ مَالِكٌ الْيَمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إلَّا مِنْبَرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ. اهـ مِنْ الشَّارِحِ. زَادَ الْمَوَّاقُ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ لِسَحْنُونٍ: إنَّ ابْنَ عَاصِمٍ كَانَ يُحَلِّفُ النَّاسَ بِالطَّلَاقِ فَمِنْ أَيْنَ أَخَذَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ إلَخْ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: وَكَانَ سَحْنُونٌ لَا يَقْبَلُ الْوَكِيلَ مِنْ الْمَطْلُوبِ إلَّا إذَا كَانَ مَرِيضًا، أَوْ امْرَأَةً وَيَقْبَلُهُ مِنْ الطَّالِبِ فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ مَالِكٌ كَانَ يَقْبَلُهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ إلَخْ اهـ وَعَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ

1 / 95