Perfection and Mastery in the Explanation of the Judges' Masterpiece

Mohammad Mayara d. 1072 AH
70

Perfection and Mastery in the Explanation of the Judges' Masterpiece

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Publisher

دار المعرفة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

مصر

وَالطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالتَّمْلِيكِ، وَالْمُبَارَاةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالرِّدَّةِ، وَالنَّسَبِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْعِدَّةِ، وَالْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالشُّرْبِ، وَالْقَذْفِ، وَالْحِرَابَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْآجَالِ، وَالْأَحْصَالِ، وَقَتْلِ الْعَمْدِ، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ، وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَشْهَبَ فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَغَيْرُهُ. اهـ. وَانْظُرْ عِدَّةَ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَاةِ مَعَ أَنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَاةِ وَالِافْتِدَاءِ أَنَّ الْمُبَارَاةَ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: خُذْ مَا أَعْطَيْتنِي وَاتْرُكْنِي، وَالْخُلْعَ بِأَنْ تَخْتَلِعَ بِكُلِّ الَّذِي لَهَا، وَالِافْتِدَاءَ أَنْ تَفْتَدِيَ بِبَعْضٍ وَتُمْسِكَ بَعْضًا، قَالَهُ فِي الْمُقَرِّبِ. (قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ سَمَحَ اللَّهُ لَهُ) وَقَدْ كُنْت نَظَمْتُ هَذِهِ النَّظَائِرَ فِي أَبْيَاتٍ تَقْرِيبًا لِلْحِفْظِ فَقُلْت: وَشَاهِدَانِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ... وَالْخُلْعِ وَالْإِبْرَاءِ وَتَمْلِيكِ عَتَاقِ وَرِدَّةِ إسْلَامٍ أَوْ بُلُوغٍ أَوْ ... عِدَّةٍ أَوْ جُرْحٍ وَتَعْدِيلٍ حَكَوْا وَنَسَبٍ كِتَابَةٍ تَدْبِيرٍ مَعْ ... شُرْبٍ وَقَذْفٍ وَحِرَابَةٍ تَبِعْ وَأَجَلٍ مَعَ قَتْلِ عَمْدٍ شِرْكَةِ ... إحْصَالٍ التَّوْكِيلِ وَالْوَصِيَّةِ عَفْوِ الْقِصَاصِ وَثُبُوتِهِ الْوَلَا ... وَرَجْعَةٍ مَوْتٍ كَذَاك نَقَلَا نَجْلُ الْحَاجِبِ وَفَرْحُونٍ لَدَى ... تَبْصِرَةٍ بِثَانِ قِسْمٍ قَدْ بَدَا (التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ): شَمِلَ قَوْلُهُ: وَرَجُلٌ بِامْرَأَتَيْنِ يُعْتَضَدْ الْبَيْتَ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ: الشَّهَادَةُ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَكِنَّهُ يَئُولُ إلَى الْمَال، وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَنْطُوقُ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ. الثَّانِي: عَكْسُهُ وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَالِ، وَلَكِنَّهُ يَئُولُ إلَى غَيْرِ الْمَالِ، وَكَانَ دُخُولُ هَذَا النَّوْعِ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ مِنْ بَابِ لَا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ. الثَّالِثُ: الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَالِ الْمَحْضِ، وَدُخُولِهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي النَّظْمِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، إذْ هُوَ أَخَفُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (فَمِثَالُ الْأَوَّلِ) الْوَكَالَةُ، وَنَقْلُ الشَّهَادَةِ

1 / 71