181

Al-Istinbāṭāt waʾl-fawāʾid al-Saʿdiyya min al-suwar waʾl-āyāt al-Qurʾāniyya

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

Genres

زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما، أو يتسبب بأيِّ سبب كان؛ لأن الله أخبر أن الرسول ﷺ أخفى ذلك في نفسه.
٦ - أن الرسول ﷺ قد بَلَّغ البلاغ المبين؛ فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. وهذا يدل على أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما أُوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه.
٧ - أن المستشار مؤتمن، يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه.
٨ - أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجه أن يُؤْمَر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة.
٩ - أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى.
١٠ - فضيلة زينب ﵂ أم المؤمنين؛ حيث تولى الله تزويجها من رسوله ﷺ من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله ﷺ، وتقول: «زَوَّجكن أهاليكن، وزَوَّجني الله من فوق سبع سماوات».
١١ - أن المرأة -إذا كانت ذات زوج- لا يجوز نكاحها، ولا السعي فيه وفي أسبابه، حتى يَقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي

1 / 186