145

Al-Istinbāṭāt waʾl-fawāʾid al-Saʿdiyya min al-suwar waʾl-āyāt al-Qurʾāniyya

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

Genres

الدرس ٦٨
قال تعالى: ﴿… وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢)﴾ [سورة الكهف].
قال رَحِمَه اللهُ تَعالى:
١ - ففيها دليل على المنع من استفتاء مَنْ لا يصلح للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يَحجزه، وإذا نُهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.
٢ - وفي الآية -أيضًا- دليل على أن الشخص قد يكون منهيًّا عن استفتائه في شيء دون آخر؛ فيُستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقًا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. [٣/ ٩٥٥].
• • •

1 / 150