279

Al-Iqtirah fi Usul al-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

Investigator

محمود فجال

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية.
وقال قوم: إن الطرد ليس بشرط في العلة، فيجوز أن يدخلها التخصيص، وذلك لأن هذه العلة دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، فكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه، وكذلك إذا جاز التمسك بالعموم المخصوص، فكذلك بالعلة المخصوصة.
وعلى الأول قال في الجدل:
مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذامِ وقطامِ ورقاشِ لاجتماع ثلاث علل، وهي التعريف والتأنيث والعدل.

1 / 302