88

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم به عشرا، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة (١).

وهذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه، لأنه اعتبر العشر فيما نقوله وفيما لا نقول به، وكيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه أهله ووطنه، وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرا، وإنما يعتبر مدة الإقامة فيمن هو مسافر، والمشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه وحصل بين أهله.

فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرنا أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرر.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P162N٦٢ [لو أتم المسافر صلاته] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال وإن كان أتم (٢) ناسيا أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه.

وأكثر الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: أن قعد في الاثنين قدر التشهد مضى في صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة (٣).

وقال الثوري: إذا قعد في الاثنين لم يعد (٤).

Page 162