Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Al-Intiṣār limā infaradta bih al-Imāmiyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publication Year
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٦ [أقل ما يعطى الفقير من الفطرة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره. وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٧ [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.
والحجة فيه الإجماع المتردد.
وليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
Page 228
Enter a page number between 1 - 517