البخاري : وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب (١) ، قال : وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي ﷺ قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي مخدجة)) (٢) .
وقال : حدثنا هلال بن بشر ثنا يوسف بن يعقوب السلعى ثنا حسن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج)) (٣).
وقال البخاري ثنا موسى ، ثنا داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن أبي هريرة : في كل صلاة قراءة ، ولو بفاتحة الكتاب ، فما أعلن النبي ﷺ فنحن نعلنه، وما أسر فنحن نسره (٤)، وروي من طريقين عن أبي الزاهرية: ثنا كثير بن مرة، سمع أبا الدرداء يقول: ((سئل رسول الله ﷺ أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه))، وهذه الأحاديث بمنزلة قوله ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (٥) فإن المستمع المنصت قاريء بل أفضل من القاري لنفسه ، ويدل
(١) في جزئه رقم (٩) .
(٢) في جزئه (١٠).
(٣) في جزئه (١٤) والبيهقي في جزئه (٩٦، ٩٧، ١٦٩، ١٧٠) وأحمد في المسند (٢ / ٢٠٤، ٢١٥).
(٤) في جزئه (١٣) وأخرجه أيضاً رقم (١٥) وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٨٨). والبيهقي (٢ / ٤٠ / ٦١) ومسلم (٢ / ١٠) وعبد الرزاق (٢٧٤٣، ٣٧٤٦). وشرح معاني الآثار (١ / ٢٠٨).
(٥) جزء البخاري (١٦، ١٧) وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٦) موقوفاً، والبيهقي (٢ / ١٦٢ - ١٦٣) وفيه زيادة: فقال رسول الله ﷺ وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاه وقال البيهقي عقبه : ( كذا رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك كثير بن مرة ) ثم أخرج الزيادة موقوفة على أبي الدرداء ، قلت : رواية زيد بن الحباب أخرجها النسائي (٢ / ١٤٢ )
وقال: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ إنما هو قول أبي الدرداء وكذا الدارقطني (١ / ٣٣٢ - ٣٣٣).