95

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١). ٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢). ٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣). ٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤). ٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥). ٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦). ٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧). ٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ" كتاب الشفعة: ٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).

(١) المغني ٤: ٣٣٤. (٢) الإشراف ٢: ١٣٦ أ، والمغني ٤: ١٧٣. (٣) الإشراف ٢: ١٣٨ ب. (٤) الإشراف ٢: ١٣٨ ب. (٥) الشرح الكبير على المغني ٤: ٤٢. (٦) المغني ٤: ٣٥٥، والإشراف ٢: ١٤١ أ. (٧) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٥٧. (٨) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٦٠. (٩) الإشراف ٢: ١٤٤ أ، والإقناع ٢٣ أ، والمغني ٥: ٤٦٠. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص ٩٠، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.

1 / 99