Ijmac
الإجماع
Investigator
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Publisher
دار المسلم للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى لدار المسلم
Publication Year
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ٢٤". (٢) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمجموع "١: ١٤٣". (٣) الأوسط "١: ١٨ أ".
(١) الأوسط "١: ٤٧ أ". (٢) الأوسط "١: ٤٩ أ". (٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.
1 / 35